فروع :
أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد
أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز .
نعم ، يجب عليه لو أجره لذلك .
وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك ؟
لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ،
كما مر .
نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة .
ب : هل يجب حمل المعذور - مع الامكان ( 1 ) - إلى الجمار ، ثم
يرمى عنه ، أو يستحب ؟
ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من
الأخبار المتضمنة له .
ج : هل يشترط إذن المرمي عنه لو عقله ، أم لا ؟
عن المبسوط : نعم ( 2 ) .
وعن التحرير والمنتهى : لا ( 3 ) ، ( وهو الأظهر ) ( 4 ) ، للأصل ، والاطلاق .
د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه
فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأن الامتثال يقتضي الاجزاء .
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : ثم المشي .
( 2 ) المبسوط 1 : 380 .
( 3 ) التحرير 1 : 110 ، المنتهى 2 : 774 .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) .