عن واحدة ] ( 1 ) مشتبهة من الخمس .
ولو فاتته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ،
لتعدد الفائت بالأصالة .
ولو فاتته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كل
واحدة مرتبا ، لجواز التعدد .
ولو كان الفائت أربعا ، استأنف ( 2 ) . انتهى .
ولا بأس به ، وإن كان للتأمل في بعض ما ذكره مجال .
وتدل على بعضها صحيحة ابن عمار : في رجل أخذ إحدى وعشرين
حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : ( فليرجع
فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي
- قال : - يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ) ( 3 ) .
المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه
الرمي - كالمريض - وعن الصبي غير المميز ، وعن المغمى عليه ، بلا
خلاف فيه يعرف .
للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز ( 4 ) ، والصحاح
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 2 ) المدارك 8 : 236 .
( 3 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل
14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) الأولى : في التهذيب 5 : 123 / 400 ، الإستبصار 2 : 225 / 776 ، الوسائل 14 :
76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 9 .
الثانية في : التهذيب 5 : 123 / 402 ، الإستبصار 2 : 225 / 778 ، الوسائل 14 : 76
أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10 .