الثالث فيهما .
وكذا تدل على الوقوف عندهما - مضافة إلى الصحيحة - رواية
البزنطي ( 1 ) ، وصحيحة يعقوب بن شعيب : ( قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند
جمرة العقبة ) ، قلت : هذا من السنة ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : ما أقول إذا رميت ؟
قال : ( كبر مع كل حصاة ) ( 2 ) .
وتدل على الحكم الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها
تخص سائر الأخبار الدالة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا ( 3 ) .
وعلى الثاني فيها : الشهرة ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، كما ذكرهما في
المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
وعلى الثالث فيها : صحيحتا ابن عمار وابن شعيب ، ورواية البزنطي
المتقدمة ، وغيرها .
ثم سائر أحكام رمي الجمرات وكيفياتها الواجبة والمستحبة كما مرت
في رمي جمرة العقبة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 478 / 7 ، التهذيب 5 : 197 / 656 ، قرب الإسناد : 359 / 1284 ،
الوسائل 14 : 65 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 481 / 2 ، التهذيب 5 : 261 / 889 ، الوسائل 14 : 64 أبواب رمي جمرة
العقبة 10 ح 1 ، وأورد ذيلها في ص 67 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 .
( 4 ) المنتهى 2 : 773 .
( 5 ) كالتذكرة 1 : 377 ، والذخيرة : 663 .