الأعم .
فلم تبق إلا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الأولى والثالثة ،
الموجب لتركهما والرجوع إلى الأصلين المتقدمين ، لولا ترجيح الصحيحة
الثالثة بالأخصية المطلقة ، حيث إن ذيلها قرينة على أن معنى قوله : ( حتى
يطوف بالبيت ) أنه مع القدرة ، ومرجوحية الاطلاقات الأخيرة باحتمال
ورودها مورد الغالب ، وهو صورة التعسر أو التعذر في العود .
فرع : لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الولي أو غيره ، لما مر
من الروايات المتكثرة .