البحث الأول
في بيان البيتوتة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الحاج البيتوتة بمنى ، إجماعا محققا ،
ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح ( 1 ) وشرحه وغيرها ( 2 ) ، وهو مذهب
أكثر العامة كما حكاه جماعة ( 3 ) .
والاجماع هو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمار : ( لا تبت
ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل
فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى ، إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد
خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
بغيرها ) ( 4 ) .
والأخرى : ( إذا فرغت من طوافك للحج وطوافك للنساء فلا تبت إلا
بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا
يضرك أن تبيت بغير منى ) ( 5 ) .
وصحيحة العيص : عن الزيارة من منى ، قال : ( إن زار بالنهار أو
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 769 ، التذكرة 1 : 392 ، المفاتيح 1 : 377 .
( 2 ) كالرياض 1 : 425 .
( 3 ) انظر المنتهى 2 : 769 ، والرياض 1 : 425 .
( 4 ) الكافي 4 : 514 / 1 ، التهذيب 5 : 258 / 878 ، الإستبصار 2 : 293 / 1045 ،
الوسائل 14 : 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8 ، بتفاوت .
( 5 ) التهذيب 5 : 256 / 868 ، الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1 .