وللمقصرين ، فقال : وللمقصرين ) .
وحسنة سالم بن الفضيل ( 1 ) : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال :
( احلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى
المقصرين مرة ) ( 2 ) .
المسألة الخامسة : من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل
مكة جاز أن ينوي بها عمرة التمتع ويحج بعدها ، ويلزمه دم الهدي حينئذ ،
لصحيحة عمر بن يزيد ( 3 ) ، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حج التمتع
بعدها وإن لم ينو بها التمتع .
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة
بنذر وشبهه ، كما فعله بعضهم .
هامش
( 1 ) في النسخ : سالم بن الفضل ، وفي الوسائل : سالم أبو الفضل ، والظاهر ما
أثبتناه .
( 2 ) الفقيه 2 : 276 / 1346 ، الوسائل 14 : 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13 .
( 3 ) التهذيب 5 : 435 / 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5 .