تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وللمقصرين ، فقال : وللمقصرين ) . وحسنة سالم بن الفضيل ( 1 ) : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال : ( احلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة ) ( 2 ) .
المسألة الخامسة : من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها عمرة التمتع ويحج بعدها ، ويلزمه دم الهدي حينئذ ، لصحيحة عمر بن يزيد ( 3 ) ، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم ينو بها التمتع . وعلى هذا ، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة بنذر وشبهه ، كما فعله بعضهم .
هامش
( 1 ) في النسخ : سالم بن الفضل ، وفي الوسائل : سالم أبو الفضل ، والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) الفقيه 2 : 276 / 1346 ، الوسائل 14 : 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13 . ( 3 ) التهذيب 5 : 435 / 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5 .