پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
المقصد الأول في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كل منها ، وما يتعلق به من هذه الجهة ، وينقسم كل من الحج والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين : واجب وندب ) ( 1 ) ، فها هنا أبواب ثلاثة :
پاورقی
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : وشرائطها ، وهو واجب وندب ، وكل منهما إما تمتع أو قران أو إفراد .