وبذلك تتم العمرة .
كل ذلك فيهما بالاجماع ، بل الضرورة في أكثرها .
وتدل عليه متفرقات الأخبار الواردة في أبواب الحج ، وأخبار حج
الأنبياء وحج نبينا صلى الله عليه وآله ، كروايتي أبي إبراهيم ( 1 ) وعبد الرحمن بن كثير
الهاشمي ( 2 ) الواردتين في حج أبينا آدم عليه السلام ، وصحيحتي ابني عمار ( 3 )
وسنان ( 4 ) الواردتين في حج نبينا صلى الله عليه وآله وعمرته .
ثم الحج على ثلاثة أقسام : تمتع ، وقران ، وإفراد ، بالاجماع المحقق ،
والمحكي مستفيضا في كلام جماعة ( 5 ) ، والمستفيضة من النصوص .
منها : صحيحة ابن عمار على الأصح : ( الحج ثلاثة أصناف : حج
مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، والفضل
فيها ، ولا نأمر الناس إلا بها ) ( 6 ) .
ورواية الصيقل : ( الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج
مقرن سائق الهدي ، وحاج مفرد للحج ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 190 / 1 ، الوسائل 11 : 226 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 20 .
( 2 ) الكافي 4 : 191 / 2 ، الوسائل 11 : 227 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 21 .
( 3 ) الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، مستطرفات السرائر : 23 / 4 ،
الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 249 / 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15 .
( 5 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 317 ، صاحب المدارك 7 : 155 ، الفيض في
المفاتيح 1 : 304 ، صاحب الحدائق 14 : 311 .
( 6 ) الكافي 4 : 291 / 1 ، التهذيب 5 : 24 / 72 ، الإستبصار 2 : 153 / 504 ،
الوسائل 11 : 211 أبواب أقسام الحج ب 1 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 291 / 2 ، الفقيه 2 : 203 / 926 ، التهذيب 5 : 24 / 73 ، الإستبصار
2 : 153 / 505 ، الوسائل 11 : 211 أبواب أقسام الحج ب 1 ح 2 .