حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي ( 1 ) : الأول ، لصحيحة أبي ولا د
المتقدمة ( 2 ) .
وعن السيد عميد الدين : الثاني ( 3 ) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم
صراحة الصحيحة في الوجوب .
ودعوى عدم القول بالفرق - كما يشعر به كلام صاحب التنقيح ( 4 ) -
ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى
دون غيرها - كما مر - ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير
الأولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية ( 5 ) .
ثم على القول بالتعدي ، فهل يتعدى إلى كل ثلاثة ، أو يختص
بالثانية ؟
صرح الشهيد بالأول ( 6 ) ، واحتج له في المسالك بعدم القول
بالفرق ( 7 ) .
ورد بالمنع ، وقال بعض شراح الروضة : ولم أر ممن قبل المصنف
تعميم الوجوب لكل ثالث ، بل إنما تعرضوا له في السادس .
وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية . بل قيل
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 290 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، الحلبي
في الكافي : 186 .
( 2 ) في ص : 524 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 83 .
( 4 ) التنقيح 1 : 404 .
( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، الحلبي في الكافي : 186 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 573 .
( 6 ) الشهيد في الدروس 1 : 301 .
( 7 ) المسالك 1 : 83 .