فرع : لا فرق في المحرم الموجب لكفارة الجمع بين ما كان تحريمه
أصليا - كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير - أو عارضيا ، كوطء الزوجة في
الحيض أو تناول ما يضر به .
ومن الافطار بالمحرم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ، ومنه :
ابتلاع النخامة على القول بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كل ذلك للاطلاق .
المسألة الرابعة : لو عجز عن بعض الخصال تعين عليه الباقي ،
ويمكن أن يحتج له بالروايات المتضمنة لواحد واحد منها ، كل في من
يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمن غيره ، لعدم شموله له لمكان
العجز عنه .
ولو عجز عن الجميع ، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما - كالمفيد
والسيد والحلي ( 1 ) - لرواية أبي بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام
شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على
الصدقة : ( فليصم ثمانية عشر يوما ، من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ) ( 2 ) .
أو وجوب التصدق بما يطيق - كالإسكافي والمقنع والمدارك
والذخيرة ( 3 ) - لصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) ، وبمضمونها صحيحته الأخرى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 345 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 55 ، الحلي في السرائر 1 : 376 .
( 2 ) الإستبصار 2 : 97 / 314 ، وفي التهذيب 4 : 312 / 944 ، والمقنعة : 380 ،
والوسائل 10 : 381 أبواب بقية الصوم الواجب ب 9 ح 1 : عن أبي بصير فقط .
( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 226 ، المقنع : 61 ، المدارك 6 : 120 ،
الذخيرة : 535 .
( 4 ) في ص : 495 .
( 5 ) الكافي 4 : 102 / 3 ، التهذيب 4 : 206 / 596 ، الإستبصار 2 : 81 / 246 ،
الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3 .