آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ) ( 1 ) ، دلت بالتفصيلين النافيين
للاشتراك على نفي الصوم للأول .
والثانية : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقال :
( إن كان قد برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ،
وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم
يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول
عن كل يوم مدا على مسكين ، وليس عليه قضاء ) ( 2 ) .
والثالثة : ( من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم أدرك رمضان
آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت ) ( 3 ) .
ورواية أبي بصير : ( إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان ، ثم
صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه طعام ، وهو مد لكل مسكين ) إلى أن
قال : ( وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون
به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك
الرمضان ) ( 4 ) .
والمرويين في قرب الإسناد ، أحدهما : عن رجل مرض في شهر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 119 / 2 ، الفقيه 2 : 95 / 429 ، التهذيب 4 : 250 / 744 ،
الإستبصار 2 : 111 / 362 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان
ب 25 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 250 / 743 ، الإستبصار 2 : 110 / 361 ،
الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 252 / 848 ، الإستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 10 : 336
أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 251 / 746 ، الإستبصار 2 : 111 / 364 ، الوسائل 10 : 337
أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .