ورفاعة ( 1 ) ، وعبيد بن زرارة ( 2 ) ، وحماد ( 3 ) ، ويونس بن يعقوب ( 4 ) ، وأبي
بصير ( 5 ) ، ومحمد بن الفضيل ( 6 ) .
وبجميع معانيه إلى المخالفة للرؤية كثيرا ، فإنه قد تحققت الرؤية
منافية لجميعها في كثير من الأوقات ، إلا أن يكون بناء المخالف على عدم
الاعتبار بالرؤية أصلا ، كما هو المصرح به في عبارات بعض القدماء ، الراد
له ، كالناصرية والخلاف والتهذيب والغنية ( 7 ) .
ولكن صرح في الحدائق : بأن الصدوق - مع تصلبه ومبالغته في
العدد - صرح بوجوب الصيام للرؤية ، والافطار للرؤية وعقد لذلك بابا ( 8 ) .
وهو كذلك .
وفي الثالث : إلى رواية أبي علي بن راشد : كتب إلي أبو الحسن
العسكري عليه السلام كتابا ، وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 : 63 / 202 ، الوسائل 10 : 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 6 .
( 2 ) التهذيب 4 : 157 / 435 ، الوسائل 10 : 264 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 10 .
( 3 ) التهذيب 4 : 160 / 452 ، الوسائل 10 : 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 160 / 450 ، الوسائل 10 : 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 14 .
( 5 ) المقنعة : 269 ، الوسائل 10 : 259 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 27 .
( 6 ) التهذيب 4 : 166 / 474 ، الوسائل 10 : 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 7 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الخلاف 2 : 169 ، التهذيب 4 : 154 ،
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 8 ) الحدائق 13 : 279 .