عمار ( 1 ) ، ومراسيل محمد بن إسماعيل ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) وياسر الخادم ( 4 ) .
وضعف دلالة الأولين ظاهر .
وأما الروايات ، وهي وإن كانت مخالفة للعامة - كما صرح به في
الفقيه ( 5 ) ، وهي من المرجحات - إلا أنها مخالفة للظواهر والعمومات القرآنية
- كما في الوافي ( 6 ) - وهي من الموهنات ، ومع ذلك فهي شاذة - كما صرح
به في الخلاف والغنية ( 7 ) ، ويستفاد من الناصريات والمعتبر ( 8 ) - ومخالفة
للشهرة القديمة والجديدة ، بل الاجماع المحقق ، فهي خارجة عن حيز
الحجية مطروحة بالكلية .
هذا ، مع أنه على ما صرح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير
ثمرة ، لأنه نقل عن الصدوق - الذي هو أهل ذلك القول ، إذ لم يثبت من
غيره - أنه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها ، ومع تغيم ليلة الثلاثين من
شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنه منه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 176 / 487 ، الإستبصار 2 : 72 / 220 ، الوسائل 10 : 271 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 5 ح 31 .
( 2 ) الكافي 4 : 78 / 2 ، التهذيب 4 : 172 / 485 ، الإستبصار 2 : 62 / 218 ،
الوسائل 10 : 272 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 34 .
( 3 ) الفقيه 2 : 111 / 473 ، الخصال : 531 / 7 ، الوسائل 5 : 273 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 5 ح 35 .
( 4 ) الفقيه 2 : 111 / 474 ، الخصال : 530 / 5 ، الوسائل 10 : 273 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 36 .
( 5 ) الفقيه 2 : 111 .
( 6 ) الوافي 11 : 146 .
( 7 ) الخلاف 2 : 169 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، المعتبر 2 : 688 .
( 9 ) الحدائق 13 : 279 .