نعم ، فقال ( لا تصم ) ( 1 ) .
والمروي في تفسير العياشي : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في
السفر تطوعا ولا فريضة ) ( 2 ) .
خلافا لجماعة - كالتهذيبين ( 3 ) والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد ( 4 ) ،
وجمع آخر ( 5 ) ، بل نسب إلى الأكثر ( 6 ) - فجوزوه مع الكراهة كبعضهم ( 7 ) ، أو
بدونها كآخر ( 8 ) ، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام :
الأولى : خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان
وكان يصوم ، ثم دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم
شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : ( نعم ، شعبان إلي إن شئت صمت وإن
شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الافطار ) ( 9 ) .
وقريبة منها الثانية ، وفيها : فقال : ( إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما
شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 235 / 690 ، الإستبصار 2 : 102 / 332 ، الوسائل 10 : 202
أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 2 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 81 / 190 .
( 3 ) التهذيب 4 : 235 ، الإستبصار 2 : 103 .
( 4 ) النهاية : 162 ، الوسيلة : 149 ، الشرائع 1 : 197 ، الشهيد في الدروس 1 : 270 .
( 5 ) كما في جامع المقاصد 3 : 83 ، والرياض 1 : 317 .
( 6 ) انظر الرياض 1 : 317 .
( 7 ) منهم العلامة في المختلف : 230 .
( 8 ) كما في الوسيلة : 149 .
( 9 ) الكافي 4 : 130 / 1 ، التهذيب 4 : 236 / 692 ، الإستبصار 2 : 102 / 334 ،
الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4 .
( 10 ) الكافي 4 : 131 / 5 ، التهذيب 4 : 236 / 693 ، الإستبصار 2 : 103 / 335 ،
الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 5 .