ورواية مسعدة : في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في
كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه ( لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا
شهد ) ( 1 ) .
وموثقة زرارة : إن أمي جعلت على نفسها لله عليها نذرا - إلى أن
قال - : ( لا تصوم في السفر ، وقد وضع الله عنها حقه في السفر ) ( 2 ) .
ورواية ابن جندب : عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه
فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( يخرج ولا يصوم في
الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك ) ( 3 ) .
ورواية الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ،
فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل
عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع ؟ فكتب عليه السلام : ( قد وضع
الله الصيام في هذه الأيام كلها ) ( 4 ) .
وما يدل عليه في صوم الظهار ، كموثقتي محمد ( 5 ) وزرارة ( 6 ) ، إلى غير
ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 142 / 7 ، التهذيب 4 : 329 / 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من
يصح منه الصوم ب 10 ح 10 .
( 2 ) الكافي 4 : 143 / 10 ، وفي التهذيب 4 : 234 / 687 ، والاستبصار 2 : 101 / 329 ،
بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 457 / 16 ، التهذيب 4 : 333 / 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب
من يصح منه الصوم ب 10 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 4 : 234 / 686 ، الإستبصار 2 : 101 / 328 ، الوسائل 10 : 196
أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 232 / 681 ، الوسائل 10 : 195 أبواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 1 .
( 6 ) راجع الحدائق 13 : 186 ، الهامش : 5 .