وابن راشد ( 1 ) ، ولخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة .
لا لصحيحة محمد : ( الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ،
ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ) ( 2 ) ، لجواز أن يراد
بالتبرد بالثوب : جعله مروحة لا بله على الجسد ، أو يراد به : التبرد به بعد
عصره ، كما صرح به في رواية ابن سنان المشار إليها ، حيث قال : ( لا تلزق
ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) .
ومنها : إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب ( 3 ) ، ولكن لم يذكره
الأكثر كما صرح به في الحدائق ( 4 ) .
ووجه الكراهة : صحيحة حماد : ( تكره رواية الشعر للصائم والمحرم
وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان
بليل ونهار ) فقال له إسماعيل : يا أبتاه ، وإن كان فينا ؟ قال : ( وإن كان
فينا ) ( 5 ) .
والأخرى : ( تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم
الجمعة وأن يروى بالليل ) قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : ( وإن كان
شعر حق ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص : 297 .
( 2 ) الكافي 4 : 106 / 3 ، التهذيب 4 : 204 / 591 ، الإستبصار 2 : 84 / 260 ،
الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .
( 3 ) كما في المفاتيح 1 : 250 .
( 4 ) الحدائق 13 : 162 .
( 5 ) الكافي 4 : 88 / 6 ، الفقيه 2 : 68 / 282 ، التهذيب 4 : 195 / 556 ، الوسائل
10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 4 : 195 / 558 ، الوسائل 10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 1 .