وهل يشمل الريحان مثل : التفاح والسفرجل والأترج ، لصدق النبت ؟
فيه نظر ، بل الظاهر العدم ، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش
والأوراق ، فلا يشمل الفواكه وأصول النباتات وأغصانها الطيبة .
وكذا يكره التطيب بالمسك ، لرواية غياث ( 1 ) . ولا يكره غيره من
أصناف الطيب والغالية ، للأصل ، والمستفيضة ، كمرسلة الفقيه ( 2 ) ، ورواية
الحسن بن راشد ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) ، وفي بعضها : ( إن الطيب تحفة الصائم ) .
ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في
الحلق ( 5 ) ، ومنهم من ألحق به الزعفران ( 6 ) ، ولا وجه له إلا فتوى الفقيه ،
وتعارضها عمومات الطيب ، فعدم الكراهة فيهما أشبه .
ومنها : الاحتقان بالجامد ، لنقل الاجماع عن الغنية والكشف ( 7 ) ، وقد
مر .
ومنها : لبس الثوب المبلول ، لروايات الصيقل ( 8 ) ، وابن سنان ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 112 / 1 ، التهذيب 4 : 266 / 801 ، الوسائل 10 : 93 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 32 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 71 / 302 ، الوسائل 10 : 95 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32
ح 14 .
( 3 ) الكافي 4 : 113 / 3 ، الفقيه 2 : 70 / 295 ، التهذيب 4 : 265 / 799 ، الوسائل
10 : 92 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3 .
( 4 ) كما في الوسائل 10 : 91 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 .
( 5 ) كالشيخ في النهاية : 156 ، وابن حمزة في الوسيلة : 144 ، 683 ، وابن إدريس
في السرائر 1 : 388 .
( 6 ) كالمفيد في المقنعة : 356 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، كشف الرموز 1 : 281 .
( 8 ) المتقدمة في ص : 297 .
( 9 ) الكافي 4 : 106 / 4 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3 .