الأول خاصة ، كالمحقق والشهيد ( 1 ) ، أو مع ما فيه صبر ، كما في الروضة ( 2 ) ،
أو مع ما فيه رائحة حادة ، كبعضهم ( 3 ) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من
الأخبار بالصنف المفصل ، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان ، وكان نفي
البأس نفيا للكراهة أيضا ، وليس كذلك .
ومنها : إخراج الدم مع خوف الضعف ، للصحاح المستفيضة ، كصحاح
الأعرج ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، وابن سنان ( 6 ) ، والحسين بن أبي العلاء ( 7 ) ، وغيرها ( 8 ) ،
وهي وإن كانت مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف ، إلا أنه
يستفاد العموم من السياق - وقيل : من تنقيح المناط ( 9 ) ، وفيه تأمل - ويصرف عن
الظاهر ، للاجماع على عدم الحرمة ، ورواية عبد الله بن ميمون : ( ثلاثة لا يفطرن
الصائم : القئ والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر 2 : 664 ، الشهيد في الدروس 1 : 279 .
( 2 ) الروضة 2 : 132 .
( 3 ) كما في التهذيب 4 : 259 .
( 4 ) التهذيب 4 : 260 / 774 ، الإستبصار 2 : 90 / 287 ، الوسائل 10 : 80 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10 .
( 5 ) الكافي 4 : 109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ،
الإستبصار 2 : 91 / 290 ، الوسائل 10 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26
ح 1 .
( 6 ) التهذيب 4 : 260 / 776 ، الإستبصار 2 : 91 / 289 ، الوسائل 10 : 80 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 12 .
( 7 ) الكافي 4 : 109 / 3 ، التهذيب 4 : 260 / 773 ، الإستبصار 2 : 90 / 286 ،
الوسائل 10 : 78 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2 .
( 8 ) كما في الوسائل 10 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 .
( 9 ) انظر الحدائق 13 : 158 .
( 10 ) التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11 .