فتأمل ، مع أنه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مر ، لأكثريته وأصرحيته . ونقل
الكراهة عن أحمد ( 1 ) لا يجعله موافقا للعامة فتدبر .
ومنها : الاكتحال ، فيكره مطلقا وإن اشتدت فيما فيه مسك أو طعم
يجده في الحلق ، ولا يحرم .
أما عدم الحرمة ، فبالاجماع ، والأصل ، والحصر ، والأخبار النافية للبأس
عن مطلق الاكتحال ، كصحيحتي محمد ( 2 ) وعبد الحميد ( 3 ) ، ومرسلة سليم ( 4 ) ،
وروايات عبد الله بن ميمون ( 5 ) وابن أبي يعفور ( 6 ) وغياث بن إبراهيم ( 7 ) .
وأما الكراهة مطلقا ، فللأخبار الناهية عن مطلقه ، كصحيحتي
الأشعري ( 8 ) والحلبي ( 9 ) ، ورواية الحسن بن علي ( 10 ) ، وهي واردة بالجملة
هامش
( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 3 : 45 .
( 2 ) الكافي 4 : 111 / 1 ، التهذيب 4 : 258 / 765 ، الإستبصار 2 : 89 / 278 ،
الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 259 / 767 ، الإستبصار 2 : 89 / 280 ، الوسائل 10 : 76 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 111 / ذ . ح 1 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 75 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 4 : 258 / 766 ، الإستبصار 2 : 89 / 279 ، الوسائل 10 : 75 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 4 : 214 / 622 ، الوسائل 10 : 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25
ح 10 .
( 8 ) الكافي 4 : 111 / 2 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3 .
( 9 ) التهذيب 4 : 259 / 769 ، الإستبصار 2 : 89 / 282 ، الوسائل 10 : 76 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 9 .
( 10 ) التهذيب 4 : 259 / 768 ، الإستبصار 2 : 89 / 281 ، الوسائل 10 : 76 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 8 .