وموثقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : ( لا ، ولا يدمي فاه ،
ولا يستاك بعود رطب ) ( 1 ) .
ومحمد : ( يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ) ( 2 ) .
ورواية أبي بصير : ( لا يستاك الصائم بعود رطب ) ( 3 ) .
خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحب ، وعن المنتهى : أنه مذهب
علمائنا أجمع إلا العماني ( 4 ) ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك ( 5 ) ،
وخصوص المستفيضة المجوزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : ( يستاك )
كصحيحة ابن سنان ( 6 ) ، وموثقة محمد ( 7 ) ، وروايتي أبي بصير ( 8 ) وأبي
الجارود ( 9 ) . . أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 112 / 4 ، الفقيه 2 : 70 / 294 وفيه بنقص ، الوسائل 10 : 85
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12 .
( 2 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، الإستبصار 2 : 92 / 293 ، الوسائل 10 : 84 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 4 : 262 / 786 ، الإستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل 10 : 84 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7 .
( 4 ) المنتهى 2 : 568 .
( 5 ) الوسائل 2 : أبواب السواك ب 1 و 2 و 3 .
( 6 ) التهذيب 4 : 261 / 780 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28
ح 1 .
( 7 ) التهذيب 4 : 262 / 784 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28
ح 6 .
( 8 ) التهذيب 4 : 262 / 781 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28
ح 2 .
( 9 ) التهذيب 4 : 262 / 783 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28
ح 5 .
( 10 ) التهذيب 4 : 262 / 782 ، الإستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل 10 : 83 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3 .