پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 138

پدیدآورندگان:

ص۱۳۸
المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلا إذا أعطى العين إلى أهلها ثم اشتراها منه . نعم ، الظاهر جواز تولي النائب العام للمبادلة ، سيما في نصف الإمام ، فإنه يجوز له قطعا . ولرب المال القسمة ، بالاجماع ، وظواهر الأخبار ( 1 ) المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 .
مستند الشيعة — صفحه 138 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث