المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلق الخمس
بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلا إذا أعطى العين
إلى أهلها ثم اشتراها منه .
نعم ، الظاهر جواز تولي النائب العام للمبادلة ، سيما في نصف الإمام ،
فإنه يجوز له قطعا .
ولرب المال القسمة ، بالاجماع ، وظواهر الأخبار ( 1 ) المتضمنة لافراز
رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 .