بعض طرق التهذيب ( 1 ) ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار ( 2 ) لا جهالة
وصحيحة البصائر المتقدمة ( 3 ) في المطلق .
وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو
زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) .
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق . والحمل على نفي البأس
بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل ( 5 ) ، لجواز كون
السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان .
وصحيحة ابن عمار : " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا
أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " ( 6 ) والتقييد بغير النابع
لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا بلائمه .
ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع
أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها
ويغتسل ما لم يتغير الماء " ( 7 ) .
وموثقة الشحام وابن عثيم : " إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 234 / 676
( 2 ) الإستبصار 1 : 33 / 87 .
( 3 ) ص 12 .
( 4 ) التهذيب 1 : 246 / 709 ، الإستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد 180 / 664 ، الوسائل 1 :
172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 .
( 5 ) المدارك 1 : 58 .
( 6 ) التهذيب 1 : 232 / 670 ، الإستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 10 .
( 7 ) الكافي 3 : 8 الطهارة ب 5 ح 4 ، الفقيه 1 : 13 / 23 ، التهذيب 1 : 411 / 1294 ، الإستبصار
1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4 .