فانزح منها سبع دلاء " قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟
فقال : " لا بأس " ( 1 ) .
والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح . وعلى عدم العلم : الاطلاق ،
ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة .
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثم يعلم
أنه كان فيها ميت ، فقال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه
الصلاة " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة ( 3 ) ، ومرسلة
الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي ( 4 ) ، وروايتي حسين بن زرارة ( 5 ) وأبيه ( 6 ) .
وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ،
كصحيحة ابن عمار ( 7 ) ، وموثقة أبان ( 8 ) ، ورواية أبي عيينة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 233 / 674 ، الإستبصار 1 : 31 / 84 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 12 .
( 2 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 12 ، الفقيه 1 : 11 / 20 ، التهذيب 1 : 234 / 677 ، الإستبصار
1 : 85 / 32 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 .
( 3 ) ص 41 .
( 4 ) الفقيه 1 : 15 / 33 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 20 .
( 5 ) الكافي 6 : 258 الأشربة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 10 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء
المطلق ب 14 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 233 / 671 ، الإستبصار 1 : 31 / 81 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 9 .
( 8 ) التهذيب 1 : 233 / 672 ، الإستبصار 1 : 31 / 82 / ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 11 .
( 9 ) التهذيب 1 : 223 / 673 ، الإستبصار 1 : 31 / 83 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 13 .