يؤديها المؤمن له إلى المؤمن .
فنتيجة هذا العقد عملان ، يقوم المؤمن له بعمل منهما وهو : دفع مبلغ من المال دفعيا أو
تدريجيا بالشكل الذي اتفق عليه الطرفان ، ويقوم المؤمن بالآخر منهما ، وهو : أن الخطر
المؤمن ضده - كالحريق مثلا - إذا تحقق تكون خسارته عليه .
هذه هي حقيقة التأمين الشائع اليوم الذي نظمت له أحكام بالقوانين المدنية وهناك
قسم آخر من التأمين - يسمى التأمين التبادلي - أو التأمين بالاكتتاب وهو عبارة عن اتفاق
جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق بأحدهم من الخسارة ، وإن شئت
قلت إن أساسه أشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة يكتتبون فيه لجبر أضرار من
تصيبه منهم نوائب معينة .
سوف نتكلم هنا عن القسم الأول من التأمين أولا ثم نعقبه بالبحث عن القسم الثاني من
التأمين ( التأمين التبادلي ) .
أنواع التأمين :
للقسم الأول من التأمين أنواع :
كالتأمين على الحياة ، والتأمين على النقل ، والتأمين على حوادث السيارات ، والتأمين
على الحريق والسرقة ، إلى غير ذلك من الأنواع ، ولعله لا يمكن حصره في أنواع معينة : لأنه
طوق الصناعة والتجارة ، ومعظم وجوه النشاط الاقتصادي ، بل شمل كثيرا من الوسائل
التي يستخدمها الانسان في توفير راحته وطمأنينته في هذه الحياة ، بل ويمد ظلاله إلى ما
بعد ممات الانسان ، فيتخذ منه المؤمن في حياته تدبيرا لمصلحة أسرته بعد وفاته ، فهي تزداد
مع مرور الزمن ، إلا أنه لا يهمنا استقصاء أنواعه بعد كونها مشتركة فيما يقتضيه القوانين
الاسلامية .
عرض التأمين على المعاملات الشرعية :
وبما أن هذه المعاملة من المعاملات المستحدثة فلا بد في الحكم بصحتها من عرضها على