من المعاملات المستحدثة عقد التأمين :
وقد ذكر علماء القانون الباحثون في العقد إن تاريخ ظهوره في البلاد الأوروبية يرجع إلى
أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ، وأما في بلادنا فلم يعرف إلا في القرن الثالث عشر
الهجري بعد الاتصال التجاري بين الشرق والغرب أبان النهضة الصناعية في أوروبا ، وذلك
عن طريق التأمين على ما كان يستورد من تلك البلاد ، والابتداء كان بالتأمين البحري .
ولكن بعد ذلك قد شاع وذاع وتنوع وبلغ من الشأن مبلغا جعله يرافق حياة الأكثر في
معظم مسالكها ومرافقها من التجارة والصناعة والوسائل التي يستخدمها الانسان
كسيارته وغيرها ، فيجب بيان موقف الشريعة الاسلامية منه .
حقيقة التأمين
:
وقد عرف عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني المصري بأنه عقد بين
طرفين ، أحدهما يسمى المؤمن ، والثاني المؤمن له أو المستأمن ، يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي
إلى المؤمن له لمصلحته ، مبلغا من المال ، أو ايرادا مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر في حالة
وقوع حادث ، أو تحقق خطر مبين في العقد وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى