منصرف عن الانسان .
بما دل على جواز الصلاة في المحمول من أجزاء الانسان كخبر ، السن المتقدم وموثق
الساباطي لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد ( 1 ) ونحوه غيره ،
والسيرة القطعية .
فالأظهر جواز الصلاة معه .
فالمتحصل : مما ذكرناه جواز زرع أعضاء الموتى في جسم الأحياء ، وزرع الأعضاء
المقطوعة من الأحياء الأخر ، ونقل الدم من جسم إلى جسم آخر مع اقتضاء الضرورة ذلك
أي مع احتياج الأحياء إلى ذلك - ولا يجوز أخذ العوض بإزائه إلا في نقل الدم ، وملاقيه
طاهر ، ويجوز الصلاة معه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .