النصوص أخذ العوض بإزاء العضو المبان من الميت .
وبما ذكرناه يظهر حكم أخذ العضو من الحي ، فإنه على ما دلت عليه النصوص بحكم
الميتة لاحظ صحيح أيوب بن نوح الذي رفعه إلى الإمام الصادق عليه السلام : إذا قطع من الرجل
قطعة فهي ميتة ( 1 ) ونحوه غيره .
هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي
:
هل يجوز نقل الدم من شخص إلى شخص آخر كما هو الشايع في هذا الزمان ، الظاهر ذلك
كما يظهر لمن راجع ما قدمناه .
ولكن ربما يقال إنه لا يجوز أخذ العوض بإزائه بأن يبيع الانسان دمه إلى الغير ويأخذ
ثمنه .
واستشهد له بمرفوع أبي يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن
بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم الحديث ( 2 ) ومورده وإن كان دم الشاة إلا أنه
يتعدى عنه إلى كل دم نجس .
وأورد عليه بايرادات :
1 - إنه ضعيف السند .
2 - اختصاصه بالدم النجس .
3 - الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا .
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز فعن النهاية
والمبسوط ، والمراسم ، أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ،
وعن التذكرة دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من غسل المس - و 62 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .