31 * ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية ، تتأكد فيما فيه شهرة ) *
[ 10732 ] 1 دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه الاسلام ) ، أنه قال في
حديث : " فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ( 1 ) ما لم يكن بزعفران أو ورس
أو طيب ( 2 ) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ( 3 ) " .
32 * ( باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية ) *
[ 10733 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .
وتقدم عن كتاب محمد بن المثنى ( 1 ) : قول الصادق
( عليه السلام ) : " إنما يكره الملحم " .
33 * ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ) *
[ 10734 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ
ممشق ( 1 ) .
هامش
الباب 31
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 .
( 1 ) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 32
1 المقنع ص 72 .
( 1 ) تقدم في باب 30 حديث 1 .
الباب 33
1 المقنع ص 71 .
( 1 ) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به .
( مجمع البحرين ج 5 ص 236 ) .