36 * ( باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم ، وجب أن يخرجه
من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ) *
[ 10739 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصا فشقه ، وأخرجه من
تحت قدميك .
[ 10740 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه
سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقه ولم يأمر
بكفارة " .
37 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة ،
والهميان ، والمنطقة ) *
[ 10741 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ،
فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .
38 * ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ،
وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة
فإلى نحرها مع الحاجة ) *
[ 10742 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 36
1 المقنع ص 72 .
2 الجعفريات ص 69 .
الباب 37
1 المقنع ص 74 .
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .