27 * ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه ، بل
ينكسه استحبابا ، أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب
إلا ما ورد النهي عنه ) *
[ 10725 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر ( 1 )
وأنت محرم ، وإنما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن
يزره الجاهل عليه ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
28 * ( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان
الاحرام لو فعل ) *
[ 10726 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والبس ثوبيك
للاحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين
نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة " .
وقال أيضا ( 1 ) : " ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها
إذا كانت طاهرة ، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لان
إحرامه لله ، يغسله " .
[ 10727 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا
تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تام .
هامش
الباب 27
1 المقنع ص 71 .
( 1 ) في المصدر : المزرور .
الباب 28
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 337 .
( 1 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99
ص 360 .
2 المقنع ص 71 .