قال في حديث : " والمرأة تلبس الثباب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في
وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئا من فوق رأسها " الخبر .
[ 10743 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن تسدل
المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة " .
وفي موضع آخر : " ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما
تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا ، إن أردن ذلك إلى
النحر " .
[ 10744 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لان إحرام
المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل
الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة . [ 10745 ] 4 وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل
الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مر بها رجل
استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس .
39 * ( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا لغير
الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها
لغير المعتاد منه ) *
[ 10746 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، عنه في البحار ج 99
ص 364 .
3 المقنع ص 72 .
4 المقنع ص 72 .
الباب 39
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .