[ 9126 ] 2 - وعن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( علية السلام ) ،
في حاضري المسجد الحرام قال : " دون المواقيت إلى مكة ، فهم من
حاضري المسجد الحرام " .
[ 9127 ] 3 - وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟
قال : " لا يصلح لأهل مكة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذلك لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) . "
[ 9128 ] 4 - وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " ليس
لأهل سرف ( 1 ) ولا لأهل مر ( 2 ) ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله :
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) " .
[ 9129 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها
التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهما إلا القران والافراد ، لقول الله
تبارك وتعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
هامش
2 - في تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 247 وعنه في البرهان ج 1 ص 198 ح 30 .
( 1 ) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 249 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 250 .
( 1 ) سرف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج 3 ص
212 ) .
( 2 ) مر : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج 5 ص 104 ) .
( 3 ) البقرة 2 : 196 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 باختلاف يسير .