5 - ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة
التمتع لن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الافراد ،
ولم يلب بعد الطواف )
[ 9123 ] 1 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن لبى بالحج
مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ،
وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحل ويجعلها متعة ، إلا أن يكون
ساق الهدي " .
[ 9124 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من لم يسق
هديا فليحل ، وليجعلها عمرة يتمتع بها " .
6 - ( باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ، ومن
كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع
له عن حجة الاسلام )
[ 9125 ] 1 - محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذلك لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) قال : " هو لأهل مكة ليس لهم
متعة ولا عليهم عمرة " قلت : فما حد ذلك ؟ قال : " ثمانية وأربعون
ميلا من نواحي مكة ، كل شئ دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو
من حاضري المسجد الحرام " .
هامش
الباب 5
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 74 .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 236 ح 4 .
الباب 6
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 247 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .