الهدي ) ( 1 ) ثم قال عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام ) ( 2 ) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 3 ) : " إذا كان الرجل من
حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على
إحرامه حتى يقضي المناسك كلها " .
7 - ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل
فرضه إلى القران أو الافراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمر ة ؟
وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )
[ 9130 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 1 ) قال : " ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة
مجاورا من غير أهلها " .
8 - ( باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر
الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع )
[ 9131 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحج
فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شئ عليه ، وهي عمرة مفردة " .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) البقرة 2 : 196 .
( 3 ) نفس المصدر ص 29 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .