فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ،
والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء .
3 - ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام )
[ 9113 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : دخلت
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل
البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قال ( عليه السلام ) -
وسألوني عن الحج ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإن عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنما
ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) " .
[ 9114 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم قال عزو جل : ( ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) مكة ومن حولها على ثمانية
وأربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة
إلى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه " .
[ 9115 ] 3 - بعض نسخه : " عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه
قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحللت مع
الناس حين حلوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله
هامش
الباب 3
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 34 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
3 - عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .