11 - ( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق ، عن
المؤمنين
وخصوصا الأقارب أحياء ، وأمواتا ، وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتا )
[ 9095 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن
عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ،
أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر ، هل يجوز ذلك له ؟
قال : فقال : " نعم " قال : قلت : فينقص من أجره ؟ قال : فقال :
" له أجر ولصاحبه مثله ، وله أجر سوى ذلك بما وصل " .
[ 9096 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ثلاثة شبه علي أجورهم ، فلا أدري أيهم أعظم
أجرا : الأضحية ، والمنحة ، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل
ذلك " .
[ 097 9 ] 3 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن علي بن عبيد الله
الحسيني ، قال : ركبنا مع سيدنا أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى دار
المتوكل في يوم السلام ، فسلم سيدنا أبو الحسن ( عليه السلام ) وأراد
أن ينهض ، فقال له المتوكل : إجلس يا أبا الحسن إني أريد أن
أسألك ، فقال ( عليه السلام ) : " سل " فقال له : ما في الآخرة غير
الجنة والنار يحلون به الناس ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) له : " ما
هامش
الباب 11
1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 .
2 - الجعفريات ص 65 .
3 - الهداية ص 65 .