( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حج عن غيره فليقل عند احرامه :
اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه " .
[ 9092 ] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : " وإن أردت الحج عن
غيرك فقل : اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان - فسمه ( 1 ) - فيسره
لي ، وتقبله من فلان " .
9 - ( باب جواز طواف النائب عن نفسه ، وعن غيره ، بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه )
[ 9093 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حج عن غيره بأجر ، فله إذا قضى
الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف " .
10 - ( باب حكم من أعطي مالا ليحج عن انسان ، فحج
عن نفسه )
[ 9094 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان : عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه ، فحج بها
عن نفسه ، قال : " هي للأول " .
هامش
2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 338 .
( 1 ) في المصدر : تسميه .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
الباب 10
1 - كتاب حسين بن عثمان ص 111 .