7 - ( باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت
ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الاحرام
ودخول الحرم )
[ 9089 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ،
فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ، قال : " هي
للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح " .
[ 9090 ] 2 - وعمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى
لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : " إن كان خرج
فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا تجزئ " .
قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي ( 1 )
والتهذيب ( 2 ) ، بسندهما إلى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون
الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له .
8 - ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ،
والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )
[ 9091 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( 1 )
هامش
الباب 7
1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .
2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .
( 1 ) الكافي ج 4 ص 544 ح 23 وص 306 ح 5 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 461 ح 1606 وص 418 ح 1451 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن علي .