عن غيرك ؟ فقال : عن غيري بعد حجة الاسلام ، وأحج عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه
( 1 ) ،
وأهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات ، قلت : فما تقول في
حجك ؟ فقال : أقول : اللهم إني أهللت لرسولك محمد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين ، ووهبت
ثوابي عنهم لعبادك الصالحين ( 2 ) ، بكتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه
وآله ) . . إلى آخر الدعاء .
12 - ( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة ، في
الحجة المندوبة )
[ 9101 ] 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : قال : " وإذا
أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل ، لان الله
تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا ، لأنه قد يدخل
على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق " .
13 - ( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن
جميع المؤمنين ، ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف
وصلى وزار عنه )
[ 9102 ] 1 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أردت أن تطوف
هامش
( 1 ) في المصدر : لأولياء الله .
( 2 ) وفيه : المؤمنين المؤمنات .
الباب 12
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 75 وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 47 .
الباب 13
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 355 .