[ 9160 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم
فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها
فتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما
بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل
وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من
المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها
فتجعلها حجة مفردة " .
17 - ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ،
وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج ، فإن خرج
وعاد بعد شهر أعاد العمرة )
[ 9161 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أراد المتمتع الخروج من
مكة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ،
إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر
الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها
محرما " .
وفي بعض نسخه ( 1 ) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المعتمر
لا يخرج حتى يقضي حجه " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 17
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
( 1 ) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 75 .