6 - ( باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه ،
إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب )
[ 7633 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : " إن كان غير ممنوع منه ،
يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله
يزكيه ، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته
على من هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على
زوجها " .
[ 7634 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : " إلا أن
يكون مالك ( على رجل ) ( 1 ) متى ما أردت اخذت منه ، فعليك زكاته ،
فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته " .
وفي موضع آخر ( 2 ) : " فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة
عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه
منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك " .
[ 7635 ] 3 - الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك
على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن
رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) فقه الرضا : ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 .
3 - المقنع ص 52 .