5 - ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب
الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب
الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب
زكاته لسنة واحدة )
[ 7630 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على المال الغائب زكاة ،
وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن
يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك " .
[ 7631 ] 2 - نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : " أن الرجل إذا
كان له الدين الظنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه " .
قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي
هو عليه أم لا ، فكأنه ( 1 ) يظن به تارة ( 2 ) يرجوه وتارة ( 3 ) لا يرجوه ،
وهذا من أفصح الكلام إلى آخره .
[ 7632 ] 3 - الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك
شئ إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .
هامش
الباب 5
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - نهج البلاغة ج 3 ص 213 ح 6 ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 ح 15 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الذي . ( 2 - 3 ) وفيه : مرة .
3 - المقنع ص 52 .