درهم ، فليس عليه شئ " .
[ 7638 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئا ( أو قبضت ) ( 1 ) ثمنه ،
واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فأن ذلك جائز
يلزمه من دونك .
9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ،
ومن لا تجب عليه )
[ 7639 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
أمر أن تضاعف الصدقة في ( 1 ) نصارى العرب .
[ 7640 ] 2 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في
شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام
رجل من السواد . . الخ .
قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب
الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها - إلى أن
قال - ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه ألف درهم
، فضمنه ضامن له ألف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة
على أي مالين يجب ؟ فقال : " إن ضمن الضامن بإجازة من عليه
الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة
مفروضة في ماله " .
هامش
2 - المقنع ص 53 .
( 1 ) في المصدر : وقبضت .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
( 1 ) في المصدر : على .
2 - شرح النهج للبيهقي :