على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل
البصرة ، فسألوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما
أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عم سألوك ؟ قال : عن مال
اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنا
نتحدث عندنا ، أن عمر سأل عليا ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ،
فقال ( 1 ) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا ورب الكعبة ، ما ترك أبو
رافع يتيما ، ولقد كان ابنه قيما لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ،
كاتبا له " الخبر .
2 - ( باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له
تزكيته ، وإن كان مليا ، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ،
ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليا ولا
مليا لم تستحب ، وكان ضامنا ، والربح للطفل )
[ 7624 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا
أن تتجر به ففيه الزكاة " .
[ 7625 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ليس في مال اليتيم ، ولا في المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ،
فإن عمل به ففيه الزكاة " .
[ 7626 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : " ينيله من
هامش
( 1 ) أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 413 .