الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام ، لطلب الحاجة
عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يوم الأربعاء والخميس
والجمعة " .
[ 8473 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، كما
قال الله عز وجل ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج ، يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة وسبعة أيام
إذا رجع إلى أهله ، وله أن يصوم متى شاء ، إذا دخل في الحج ، وإن
( قدم صوم الثلاثة الأيام ) ( 1 ) في أول العشر فحسن ، وإن لم يصم في
الحج ، فليصم في الطريق " الخبر .
[ 8474 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لم يكن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآية ، ورسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد
توجه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 1 ) في المصدر : قدمها .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 81 ح 190 .