تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام ، لطلب الحاجة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة " . [ 8473 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عز وجل ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، وله أن يصوم متى شاء ، إذا دخل في الحج ، وإن ( قدم صوم الثلاثة الأيام ) ( 1 ) في أول العشر فحسن ، وإن لم يصم في الحج ، فليصم في الطريق " الخبر . [ 8474 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآية ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 1 ) في المصدر : قدمها . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 81 ح 190 .
مستدرك الوسائل — صفحة 382 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث