تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
7 - ( باب أن من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا ، أو قبله ، وقد أفطر ، استحب له الامساك بقية النهار ، ولم يجب ، ووجب عليه القضاء ) [ 8470 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في مسافر يقدم بلده ، وقد كان مفطرا ( قبل الزوال ) ( 1 ) ، فيدخل عند الظهر ، قال : " يكف عن الطعام أحب إلي " . [ 8471 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدمت من السفر ، وعليك بقية يوم ، فامسك من الطعام والشراب إلى الليل " . 8 - ( باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر ، إلا النذر المعين ، سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ) [ 8472 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ، ولا السنة ، ولا التطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الاختلال ( 1 ) في
هامش
الباب 7 1 - الجعفريات ص 60 . ( 1 ) في المصدر : أول النهار . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) في المصدر : الاحلال .