6 - ( باب جواز إفطار المسافر ، وإن علم قدومه قبل
الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله ، صح صومه وأجزأه ،
وحكم ما لو دخل جنبا )
[ 8467 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام ، في شهر رمضان ، قبل
طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم " .
[ 8468 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قدم من
سفره ، فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم ، وبيت
صيامه ونواه ، اعتد به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال ،
قضاه " .
[ 8469 ] 3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقبل من سفر في شهر
رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النهار ، قال فقال :
" إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله ، فهو بالخيار : إن شاء
صام ، وإن شاء أفطر " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن جعفر بن محمد ( عليه اسلام ) .
3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .