تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
6 - ( باب جواز إفطار المسافر ، وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله ، صح صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا ) [ 8467 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام ، في شهر رمضان ، قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم " . [ 8468 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قدم من سفره ، فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم ، وبيت صيامه ونواه ، اعتد به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال ، قضاه " . [ 8469 ] 3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النهار ، قال فقال : " إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله ، فهو بالخيار : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر " .
هامش
الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن جعفر بن محمد ( عليه اسلام ) . 3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .