تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
قال : " من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال ، قضى ( 1 ) ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه " . [ 8465 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، قال : وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليتم . وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر ، وليقض ذلك . [ 8466 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان ، قبل انشقاق الفجر ، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار ، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر ، فعليه صيامه ولا يفطر " . قلت : الذي تضمنه خبر الدعائم ، هو الحق الذي عليه المحققون ، وله شواهد من الاخبار ، ولا حكم للبيتوتة في جواز الافطار إن سافر قبل الزوال ، وعدمه إن سافر بعده ، لما قرر في محله ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) في نسخة " أفطر " - منه ( قده ) . 2 - المقنع ص 62 . 3 - الجعفريات ص 60 .