قال : " من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال ، قضى ( 1 ) ذلك
اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه " .
[ 8465 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج ،
فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، قال : وإن سافر قبل الزوال فليفطر ،
وإن خرج بعد الزوال فليتم .
وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر ، وليقض ذلك .
[ 8466 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : " من خرج من منزله مسافرا في شهر
رمضان ، قبل انشقاق الفجر ، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار ، وإذا
هو خرج بعد انشقاق الفجر ، فعليه صيامه ولا يفطر " .
قلت : الذي تضمنه خبر الدعائم ، هو الحق الذي عليه
المحققون ، وله شواهد من الاخبار ، ولا حكم للبيتوتة في جواز
الافطار إن سافر قبل الزوال ، وعدمه إن سافر بعده ، لما قرر في محله ،
فلاحظ .
هامش
( 1 ) في نسخة " أفطر " - منه ( قده ) .
2 - المقنع ص 62 .
3 - الجعفريات ص 60 .