تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه " . 22 - ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم ) [ 8349 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والاقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه إلى حلقه [ منه ] ( 1 ) شئ يجد طعمه ، فلا شئ عليه . [ 8350 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الانف " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ " .
هامش
الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
مستدرك الوسائل — صفحة 339 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث