والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه " .
22 - ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ،
وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في
النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )
[ 8349 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
كره للصائم شم الطيب والريحان ، والارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل
من ذلك إلى حلقه شئ ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ،
ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والاقبال عليه ،
دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه إلى حلقه
[ منه ] ( 1 ) شئ يجد طعمه ، فلا شئ عليه .
[ 8350 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم بالكحل
والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من
البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة
الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور
والزعفران ، ولا تقرب من الانف " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس بشم الطيب ،
إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ " .
هامش
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .